السيد كمال الحيدري
372
الفتاوى الفقهية
الفصل الثاني : القراءة في الركعة الأولى والثانية نعني بالقراءة : ما يجب قراءته في الصلاة من القرآن الكريم . وقد جاء في الحديث : « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » « 1 » . الواجب من القراءة المسألة 793 : الواجب من القراءة على المصلّي بعد أن يكبّر تكبيرة الإحرام ، أن يقرأ الفاتحة وسورةً كاملةً بعدها على الأحوط لزوماً ، وذلك في الركعة الأولى ، كما يجب أن يقرأ نفس الشيء في الركعة الثانية عند إكماله للركعة الأولى ونهوضه منتصباً للركعة الثانية . المسألة 794 : لا تكون السورة كاملةً إلّا إذا بدأها الإنسان بالبسملة ( بسم الله الرحمن الرحيم ) كلّما كانت مبدوءة بها في المصحف الشريف . فالبسملة تعتبر الجزء الأوّل والآية الأولى من كلّ سورة باستثناء سورة التوبة . المسألة 795 : تسقط السورة التي بعد فاتحة الكتاب في الحالات التالية : الأولى : أن تكون الصلاة من النوافل اليومية أو ما يشبهها من الصلوات المستحبّة الأخرى ، فلا تجب فيها السورة وإن كان الأفضل قراءتها . ولا فرق
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 4 ص 158 ، الباب : 1 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث : 5 و 8 . وورد في الوسائل ( ج 4 ، ص 732 الباب : 1 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث : 1 ) : عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر * ، قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ؟ قال * : « لا صلاة له إلا أن يقرأ بها » . .